السيد أحمد الموسوي الروضاتي
205
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة لا يجزيه * إذا استأجر الصحيح من يحج عنه تطوعا أجزأه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 253 : المسألة 14 : كتاب الحج : إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة ، لا يجزيه بلا خلاف ، وإن استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين * إذا استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات ولم يخلف مالا كان وليه بالخيار في القضاء عنه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 253 ، 254 : المسألة 16 : كتاب الحج : من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات ، وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين ، ولم تسقط بوفاته ، هذا إذا أخلف مالا ، فإن لم يخلف مالا كان وليه بالخيار في القضاء عنه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قدر على الحج عن نفسه فلا يجوز أن يحج عن غيره * إذا كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره * في حكم من عليه فرض الحج فتطوع به - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 255 ، 256 : المسألة 19 : كتاب الحج : من قدر على الحج عن نفسه ، فلا يجوز أن يحج عن غيره ، وإن كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره . وبه قال الثوري . وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال ، قدر عليه أو لم يقدر . وكذلك يجوز له أن يتطوع به وعليه فرض نفسه . وبه نقول . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الحج وجوبه على الفور دون التراخي * الأمر يقتضي الفور - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 257 ، 258 : المسألة 22 : كتاب الحج : الحج وجوبه على الفور دون التراخي . . . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه .